السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
397
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
ولكن لم يتمكن « 1 » من أدائه إلى عام حصول الربح وإذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام - فالأحوط « 2 » إخراج « 3 » الخمس أولا وأداء الدين مما بقي « 4 » وكذا الكلام في النذور والكفارات 72 - مسألة متى حصل الربح وكان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة فليس تمام الحول شرطا في وجوبه وإنما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدد مئونة أخرى زائدا على ما ظنه - فلو أسرف أو أتلف « 5 » ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس وكذا لو وهبه « 6 » أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه
--> - الأظهر ان الدين على ثلاثة أقسام : الأول ما كان لأجل المئونة ففي هذا القسم مقابل الدين محسوب من المئونة وان لم يؤده فيها وأداه في سنة أخرى ولا يحسب من مئونة سنة الأداء الا إذا لم يتمكن من أدائه في سنة الدين . الثاني ما حصل بسبب اتلاف مال أو جناية وهذا القسم يحسب من المئونة إذا أداه وفي عام أداه أمكن أداؤه من قبل أم لا . الثالث ما حصل من جهة الكسب والتجارة أو شراء ضياع وعقار وهذا القسم غير محسوب من المئونة أصلا سواء أداه أم لم يؤده فيها ( شريعتمداري ) . ( 1 ) كون أداء الدين السابق ولو مع عدم التمكن منه سابقا من المئونة محل اشكال وكذا الحال في النذور والكفّارات ( خوئي ) . بل وان تمكن ( خ - شاهرودي - گلپايگاني - خونساري ) بل وان تمكن ( قمّيّ ) . ( 2 ) بل الأقوى إذا لم تكن لمئونة العام ( خ ) . إذا كان الدين لمئونة سنة الربح لم يجب الخمس فيما يقابله من الربح ( شاهرودي ) . ( 3 ) بل الأقوى ان كانت الاستدانة في العام السابق واما ان كانت للمئونة في سنة الربح بعد حصوله فالأقوى احتسابه من المئونة ( قمّيّ ) . ( 4 ) إذا اقترضه وصرفه في المئونة والا فالأقوى وجوب خمسه قبل الأداء ( گلپايگاني ) . ( 5 ) بلا داع عقلائي بحيث يعد عبثا أو سفها ( گلپايگاني ) في اطلاقه واطلاق ما بعده اشكال ( قمّيّ ) ( 6 ) هبة غير لائقة بحاله أو لمحض الحيلة كمن وهب بأهله فرارا من الخمس في هذا العام ثمّ وهبه أهله بعد العام ( خ ) . ولم تكن لائقة بحاله ( شاهرودي ) . هبة غير لائقة بحاله ( گلپايگاني ) . إذا كانت غير معدودة من المئونة ( شريعتمداري ) .